العلامة الحلي
326
نهاية الإحكام
ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن ( 1 ) الوفاء . ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء . ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما . الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ، فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية ( 2 ) . فإن تعذر القضاء ، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية ( 3 ) . ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض . السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقتضي ما فاته ، والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله " فليقضها كما فاتته " ( 4 ) وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت . ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة . نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء . ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض .
--> ( 1 ) في " ق " يغلب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 5 / 350 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 56 . ( 4 ) عوالي اللئالي 3 / 107 ح 150 .